إنّ الشریعه الاسلامیه والقانون العراقی إعترفا بالملکیه الخاصه ومع الإعتراف بها جاء التأکید من الشریعه والقانون علی حمایتها ودلت الآیات والأحادیث والمواد القانونیه علی حمایتها بحیث لایجوز لأحد انتزاعها،ولکن مع ذلک هناک حالات أباحت الشریعه والقانون العراقی انتزاعها من مالکها، من هذه الحالات (المنفعه العامه) أیّ إذا دعت (المنفعه العامه) انتزاع (الملکیه الخاصه ) یجوز شرعا وقانونا انتزاع هذه الملکیه عن صاحبها حتی بدون رضاه، ولکن وضعت الشریعه والقانون شروطا وقوانین لعملیه الانتزاع وذلک حفظا للملکیه الخاصه ومراعاه للمنفعه العامه ،لذلک أتفق الفقه الاسلامی والقانون العراقی علی شروط یجب توافرها عند انتزاع الملکیه ،من هذه الشروط، أولا:یجب أن یکون الانتزاع للمنفعه العامه أی لایجوز نزعها لمنفعه فرد أو جماعه أوجهه خاصّه.ثانیا: یجب أن یکون الانتزاع مقابل تعویض عادل أیّ ثمنا مماثلا للملکیه المنزوعه ویجب أن یکون التعویض علی الفور ودون تأجیل.ثالثا:یجب أن یصدر أمر الانتزاع من قبل السلطه الشرعیه أو القانونیه القائمه فی موقع هذه العملیه بمعنی أنّه لایجوز إصدار أمر الانتزاع من قبل شخص واحد.رابعا:یجب أن یکون المنزوع عقارا أیّ غیر منقول وهذا یدل علی أنّ الانتزاع لایشمل الاموال المنقوله .فی بحثی هذا أتکلم عن هذه الشروط بتفصیل وفق آراء الفقهاء الاسلامیه وخاصه فقهاء المذاهب الاربعه والمجامیع الفقهیه المعاصره المتمثله بالمسوعه الفقهیه الکویتیه و مجمع الفقه الاسلامی و دار الافتاء المصریه وغیرها ولذلک لربط الماضی بالحاضر فی هذه القضیه،واالقانون والدساتیر العراقی وخاصه قوانین الاستملاک والقانون المدنی العراقی.